شهادة زور . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
محاكمة الشاهد على شهادته الزور حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين 107/2 مرافعات
و ٢٤٤ إجراءات جنائية . جوازي للمحكمة . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أن حق محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملاً بالمادتين ۱۰۷/۲ من قانون المرافعات ، ٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية متروكاً للمحكمة تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها في هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي / أحمد الوكيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام أنور ، محمد نصر ، طارق عمر وعمر عبد السلام نواب رئيس المحكمة (72)الطعن رقم 19924 لسنة 92 القضائية(1) سلاح . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص والقصد الجنائي فيها . مناط تحققهما ؟تدليل الحكم سائغاً على توافر العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودور كل منهم بما…

