إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
التقارير الفنية . لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين . استناد الحكم إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . لا يعيبه .
القاعدة
لما كان ما حصله الحكم من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية - الذي عول عليه في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن قصور الحكم فيما أورده عن هذا التقرير يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي / أحمد الوكيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام أنور ، محمد نصر ، طارق عمر وعمر عبد السلام نواب رئيس المحكمة (72)الطعن رقم 19924 لسنة 92 القضائية(1) سلاح . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص والقصد الجنائي فيها . مناط تحققهما ؟تدليل الحكم سائغاً على توافر العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودور كل منهم بما…

