إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع، تصرفات صاحب الوضع الظاهر". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الموجز
نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. مناطه. إسهام الأخير بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. علة ذلك.
القاعدة
أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق – المالك الحقيقي – أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه سلبًا أو إيجابيًا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي/ عـمرو محــــمد الشوربجي "نـائـــــب رئيــس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف عبد الحي القباني، سـميـر ســعد عوض، رفعــت إبراهيم الصن وخالـد محمد مــندور "نواب رئيـس المحكمة".(102)الطعن رقم 13918 لسنة 83 القضائية(1-3) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".(1) الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. (2) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الدعوى…

