إثبات "طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود". إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعة، سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس: الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
الطعن
رقم ۱۳٤۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۱۰۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.