إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين وإن أشار في مرافعته إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي ومفتش الصحة إلا أنه لم يطلب اتخاذ إجراء تحقيق معين في هذا الخصوص واختتم مرافعته بعد أن تنازل عن طلباته السابقة بطلب البراءة ، ومن ثم فليس له - من بعد - أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي / مهاد خليفة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، محمود عاكف ، رفعت سند والسيد جابر نواب رئيس المحكمة (71)الطعن 11509 لسنة 92 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها وإيراده على ثبوتها…

