نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
دفع الطاعن بانتفاء صلته بالشخص المُحرر لصالحه إيصال الأمانة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان دفع الطاعن بانتفاء صلته بالشخص المُحرر لصالحه إيصال الأمانة - محل الاتهام في الدعوى المطروحة - والذي استخدمه بإقامته للدعوى رقم .... لسنة .... جنح .... والمستأنفة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... ضد المجني عليه بموجبه ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً خاصاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، وكان الثابت بمحضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر ذلك الدفع أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، محمد السعدني ، وائل صبحي ومصطفى محمد سيد نواب رئيس المحكمة .(93)الطعن رقم 15340 لسنة 92 القضائية(١) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي…

