فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام عن مبالغ معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. مقصوده. ألا يكون للقضاء سلطة في تقديرها. عدم جواز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. شرطه. م 232 مدني.
القاعدة
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، كما أن المقرر- بنص المادة 232 من ذات القانون أنه " .... لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.".
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 2023برئاسة السيـد القاضي/ رمضان السيد عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين، أحمد سيد يوسف ود. أيمن الحسيني "نواب رئيس المحكمة".(98)الطعنان رقما 14108، 14481 لسنة 77 القضائية(1) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع: العجز أو الزيادة في المبيع".تطبيق المادة 434 مدني. مناطه. وجود عجز أو زيادة في المبيع.(3،2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم:…

