محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ۱٤٤۸۱ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۲٥
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۹۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.