قانون "تطبيق القانون".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح في الواقعة المطروحة على القاضي. واجب عليه دون حاجة إلى طلب الخصوم.
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيو سنة 2023برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع " نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة "، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيـس المحكمة".(85)الطعن رقم 14905 لسنة 82 القضائية(2،1) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة: الأجر الذي يحسب على أساسه".(1) المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. تقرر لهم زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير. علة ذلك. مقدارها. م 2…

