تموين سكر بودرة .
الموجز
تموين . سكر بودرة . بيعه بسعر يزيد على السعر المحدد . عقاب البائع مهما ظكانت الطريقة التي حصل بها على السكر ومهما تكن صفة الشخص الذي حصل البيع له .
القاعدة
السكر بجميع أنواعه من المواد المستولى عليها طبقاً للمادة 16 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي يشمل نصها السكر بجميع أنواعه، وقد حظر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1949 إنتاج السكر البودرة بغير ترخيص كتابي من وزارة التموين، والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والقانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقبان بصفة مطلقة كل من باع سلعة مسعرة بسعر يزيد على السعر المحدد لها دون تفريق في استحقاق العقاب بين من يكون مأذوناً له أصلاً بالاتجار في السلعة ومن يكون غير مأذون له أصلاً ولا بين من كان مرخصاً له في الحصول عليها أو ممنوعاً منها. وإذن فمن باع سكرا بودرة بسعر يزيد على السعر المحدد له يكون مستحقاً للعقاب مهما كانت الطريقة التي حصل بها عليه ومهما تكن صفة الشخص الذي تصرف إليه فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 مارس سنة 1952 (226) القضية رقم 1151 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين. أ - قانون أصلح. قانون يخول للقاضي وقف التنفيذ. قانون لاحق أصلح ولكن لا يخول وقف التنفيذ تطبيقه على المتهم دون استعمال حق وقف التنفيذ. النعي على الحكم بمقولة إن القاضي لا يعرف أنه له حق وقف التنفيذ…

