شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد لكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتحديده قائمًا على أسس ثابتة ولا سلطة للقضاء في تقديره. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.

القاعدة

إذ كان المبلغ الذي يطالب به الطاعن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتحديده قائمًا على أسس ثابتة ولا سلطة للقضاء في تقديره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائده من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشق (بالخطأ في تطبيق القانون) على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا