فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد لكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتحديده قائمًا على أسس ثابتة ولا سلطة للقضاء في تقديره. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
القاعدة
إذ كان المبلغ الذي يطالب به الطاعن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتحديده قائمًا على أسس ثابتة ولا سلطة للقضاء في تقديره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائده من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشق (بالخطأ في تطبيق القانون) على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

