شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم "الدفع بالتقادم". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادًا لما اطمأن إليه من الأوراق وتقرير الخبير من تحصله على ذلك المبلغ دون وجه حق. استخلاص سائغ. النعي عليه في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقًا لنص المادتين 180، 181/1 مدني وعدم تدليله على ذلك. أثره. عدم قبول تمسكه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادًا لما اطمأن إليه من الأوراق ومن تقرير الخبير من أن الطاعن تحصل على ذلك المبلغ دون وجه حق، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه من الأوراق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب) لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل به محكمة الموضوع، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقًا لنص المادتين المشار إليهما (180، 181/1) من القانون المدني ولم يقدم دليلًا على ذلك، فلا يقبل منه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا