تقادم "الدفع بالتقادم". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادًا لما اطمأن إليه من الأوراق وتقرير الخبير من تحصله على ذلك المبلغ دون وجه حق. استخلاص سائغ. النعي عليه في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقًا لنص المادتين 180، 181/1 مدني وعدم تدليله على ذلك. أثره. عدم قبول تمسكه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادًا لما اطمأن إليه من الأوراق ومن تقرير الخبير من أن الطاعن تحصل على ذلك المبلغ دون وجه حق، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه من الأوراق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب) لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل به محكمة الموضوع، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقًا لنص المادتين المشار إليهما (180، 181/1) من القانون المدني ولم يقدم دليلًا على ذلك، فلا يقبل منه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 2023برئاسة السيـد القاضي/ رمضان السيد عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين، أحمد سيد يوسف ود. أيمن الحسيني "نواب رئيس المحكمة".(98)الطعنان رقما 14108، 14481 لسنة 77 القضائية(1) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع: العجز أو الزيادة في المبيع".تطبيق المادة 434 مدني. مناطه. وجود عجز أو زيادة في المبيع.(3،2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم:…

