إيجار"حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". بيع "آثار عقد البيع" "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "بعض أنواع العقود: العقد المركب أو المختلط". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية: عدم جواز الحرمان من الملك، استعمال المالك لحقه".
الموجز
المشتري. استحقاقه نماء المبيع وثماره من تاريخ تسلمه في الميعاد المتفق عليه. عدم تنفيذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد. أثره. حرمان المشتري من ثمار العين المبيعة ونمائها وإلحاق الضرر به. مؤداه. قيام مسئولية البائع التقصيرية. مخالفة ذلك. أثره.
القاعدة
أنه يستحق المشتري نماء المبيع وثماره من تاريخ تسليمه - في الميعاد المتفق عليه بينهما البائع والمشتري وإذا لم ينفذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد، فإن ذلك يحول دون انتفاع المشتري بالعين المبيعة وبالتالي حرمانه من ثمارها ونمائها وإلحاق الضرر به بسبب تقاعس البائع عن التسليم في الميعاد، ومن ثم تنشأ مسئوليته عن تقصيره في القيام بتنفيذ التزامه متى حل تاريخ التسليم دون تمامه، والقول بغير ذلك يجعل التسليم متروكًا لمشيئته بحيث إذا شاء أوفى أو امتنع ويؤدي إلى تحلله من الالتزامات التي رتبها القانون، ويجعل إرادته المنفردة تُعدل العقد على غير مقتضَى شروطه ودون رضا الطرف الآخر بما مؤداه الخروج على التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع لعقد المبيع صونًا لحقوق طرفيه حفظًا وحماية لها من الضياع والجور وضمانًا لعدم استئثار طرف بها وميله على حقوق الطرف الآخر وإلغاء إرادته فنظم حقوق الطرفين وجعل في مقابلة الحق التزام من الطرف الآخر بالوفاء به، وهو ما درج على تسميته بتقابل الالتزامات وبما يوجب أن يقوم كل طرف بالوفاء بالتزامه المقابل لالتزام الطرف الآخر وفق ما نظمه القانون وتم الاتفاق عليه ولا يجوز لأحد طرفيه منفردًا نقضه ولا تعديله لأن ما تعقده إرادتان لا تنفرد إرادة واحدة بحله والعمل على خلافه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 2023برئاسة السيـد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ منصور الفخراني، صلاح الدين جلال، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي "نواب رئيس المحكمة".(56)الطعن رقم 11234 لسنة 92 القضائية(2،1) عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة" "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد". نقض "سلطة محكمة النقض".(1) العقد قانون العاقدين. لازمه. ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام…

