شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار"حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". بيع "آثار عقد البيع" "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "بعض أنواع العقود: العقد المركب أو المختلط". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في فسخ العقد". ملكية "حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية: عدم جواز الحرمان من الملك، استعمال المالك لحقه".

الطعن
رقم ۱۱۲۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۲۱⁩
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
٥٦

الموجز

المشتري. استحقاقه نماء المبيع وثماره من تاريخ تسلمه في الميعاد المتفق عليه. عدم تنفيذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد. أثره. حرمان المشتري من ثمار العين المبيعة ونمائها وإلحاق الضرر به. مؤداه. قيام مسئولية البائع التقصيرية. مخالفة ذلك. أثره.

القاعدة

أنه يستحق المشتري نماء المبيع وثماره من تاريخ تسليمه - في الميعاد المتفق عليه بينهما البائع والمشتري وإذا لم ينفذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد، فإن ذلك يحول دون انتفاع المشتري بالعين المبيعة وبالتالي حرمانه من ثمارها ونمائها وإلحاق الضرر به بسبب تقاعس البائع عن التسليم في الميعاد، ومن ثم تنشأ مسئوليته عن تقصيره في القيام بتنفيذ التزامه متى حل تاريخ التسليم دون تمامه، والقول بغير ذلك يجعل التسليم متروكًا لمشيئته بحيث إذا شاء أوفى أو امتنع ويؤدي إلى تحلله من الالتزامات التي رتبها القانون، ويجعل إرادته المنفردة تُعدل العقد على غير مقتضَى شروطه ودون رضا الطرف الآخر بما مؤداه الخروج على التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع لعقد المبيع صونًا لحقوق طرفيه حفظًا وحماية لها من الضياع والجور وضمانًا لعدم استئثار طرف بها وميله على حقوق الطرف الآخر وإلغاء إرادته فنظم حقوق الطرفين وجعل في مقابلة الحق التزام من الطرف الآخر بالوفاء به، وهو ما درج على تسميته بتقابل الالتزامات وبما يوجب أن يقوم كل طرف بالوفاء بالتزامه المقابل لالتزام الطرف الآخر وفق ما نظمه القانون وتم الاتفاق عليه ولا يجوز لأحد طرفيه منفردًا نقضه ولا تعديله لأن ما تعقده إرادتان لا تنفرد إرادة واحدة بحله والعمل على خلافه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من مارس سنة 2023برئاسة السيـد القاضي/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ منصور الفخراني، صلاح الدين جلال، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي "نواب رئيس المحكمة".(56)الطعن رقم 11234 لسنة 92 القضائية(2،1) عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة" "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد". نقض "سلطة محكمة النقض".(1) العقد قانون العاقدين. لازمه. ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا