عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
الموجز
غياب المطعون ضده الأول عن العمل دون تقديمه مبرر. خطأ جسيم. مؤداه. للطاعنة إنهاء خدمته. قضاء الحكم المطعون فيه له بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار وبرفض دعواها بفصله استنادًا لإنذارها له بالغياب في تاريخ لاحق على تقديم شكواه بمنعه من دخول العمل وعدم اتباعها الإجراءات في الفصل رغم أنها لم تصدر قرارًا بفصله وعرضت أمر الفصل على المحكمة ولم يقدم الأول الأسباب المبررة لتغيبه. خطأ.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فصل المطعون ضده الأول من العمل، تأسيسًا على أنها أصدرت بتاريخ 9/7/۲۰۱۸ قراراً بنقله وكافة العاملين في قسم المشتريات من القاهرة إلى مدينة الغردقة، إلا أنه رفض تنفيذ القرار، وطلب التصريح له بالإجازة الفترة من 14/7/2018 حتى 31/7/2018 ومن 1/8/2018 حتى 2/8/2018 فوافقت له عليها، غير أنه لم يمتثل بعدها لتنفيذ النقل، ثم انقطع عن العمل اعتبارًا من 5/8/2018 فأنذرته بإنذارين، الأول بتاريخ 12/8/2018 والثاني بتاريخ 19/8/2018، وإذ كان القانون يخول للعامل الحق في تقديم شكواه لمكتب العمل المختص بدءًا من تاريخ المنع من الدخول لمقر العمل، إلا أنه حرم رب العمل من اتخاذ أي إجراء قبل العامل المنقطع عن عمله قبل إنذاره، وأوجب عليه أن يكون هذا الإنذار بعد خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل، وعشرة أيام على الأقل في حالة الغياب المتقطع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول كان بغير مبرر بمقولة أن إنذار الطاعنة له بالغياب جاء لاحقًا على تقديم شكواه بمنعه من دخول العمل، وبأن الخبير خلص إلى أنها لم تتبع الإجراءات في الفصل مع أن الطاعنة لم تصدر قرارًا بفصله وعرضت أمر الفصل على المحكمة، ولم يقدم المطعون الأول الأسباب المبررة لتغيبه، وكان انقطاعه على هذا النحو يشكل خطأً جسيمًا يسوغ معه للطاعنة إنهاء خدمته، الأمر الذي تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التي نصت عليها المادة 69/4 من قانون العمل آنف البيان، ويسوغ لها طلب فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعويض ومقابل مهلة الإخطار، وبرفض دعوى الطاعنة بالفصل، فإنه يكون معيبًا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 2023 برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر "نواب رئيس المحكمة" ود. وليد عبد الصبور.(72)الطعن رقم 15458 لسنة 92 القضائية(1) عمل "نقل العاملين".نقل العامل. أثره. اصطحابه معه مدة خدمته وأجره وأقدميته. مؤداه. عدم امتداده إلى ما كانت تلتزم به الجهة المنقول منها خلال فترة عمله لديها. الاستثناء. ما تم الاحتفاظ به بنص صريح في أداة النقل. عبء إثبات ذلك الاحتفاظ. على عاتق العامل. تقدير وجود الرابطة…

