أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده :عيوب الرضا : الإكراه" . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير وسائل الإكراه " .
الطعن
رقم ۲۰۹۰۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.