حكم - تسبيب الحكم - تموين .
الموجز
انقضاء الدعوى . جنحة . مضي أربع سنوات ونصف من تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 سنة 1951 . انقضاء الدعوى العمومية .
القاعدة
إن المادة 26 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 قد نصت على أنه "يجب على كل صاحب مصنع أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أن يقدم للمشترين فاتورة معتمدة مبيناً فيها (1) نوع السلعة المبيعة ومقدارها ورقم العينة إذا تعلق البيع بأقمشة صوفية مستوردة للرجال (2) الثمن المدفوع ونسبة الربح للسلع المحددة الربح في تجارتها (3) سعر البيع للمستهلك إذا حصل البيع مباشرة من المستورد أو تاجر الجملة أو تاجر التجزئة أو من أحدهم إلى المستهلك للسلع المحددة الربح في تجارتها (4) تاريخ البيع (5) ما إذا كان يبيع السلعة بصفته صاحب مصنع أو مستورداً أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر تجزئة. كما يجب على تجار التجزئة أن يسلموا للمشترين مثل تلك الفاتورة، إذا طلبت منهم "ويبين من هذا النص أن شرط العقاب يختلف تبعاً لما إذا كان البائع من أصحاب المصانع والمستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو هو من تجار التجزئة. وإذن فمتى كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة إصداره فاتورة غير مستوفاة للبيانات القانونية المطلوبة، دون أن يبين صفته التي انطبق بها نص المادة سالفة الذكر عليه، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 مارس سنة 1952 (238) القضية رقم 1430 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. حكم. تسبيبه. تموين. المادة 26 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950. إيجابها على أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة تقديم الفاتورة المشار إليها فيها إلى المشترين. عدم إيجابها على تجار التجزئة تسليم مثل تلك الفاتورة…

