نقض "الطعن بالنقض: ميعاد الطعن بالنقض".
الموجز
تخلف الطاعن الأول عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وعدم إعلانه بالحكم. أثره. انفتاح ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له.
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه ولم يُعلن بالحكم، فإن ميعاد الطعن بالنقض يظل مفتوحًا أمامه رغم انقضاء مدة تزيد على ستين يومًا على تاريخ صدور الحكم، ويضحى النعي عليه بهذا الدفع (بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد) على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 2023 برئاسة السيـد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسـف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سامح إبراهيم، صلاح أبو رابح، عبد العزيز محمد صلاح "نـواب رئيس المحكمة" ومحمد السيد نويشي. (70)الطعن رقم 19069 لسنة 91 القضائية(2،1) نقض "الخصوم في الطعن". (1) قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر وصدور الحكم الاستئنافي دون القضاء على الأول بأكثر مما قضى به حكم أول درجة. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على…

