اثبات " بوجه عام . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضـــــــــاة / محمــــــــد أبـــــــــو السعود ، كمـــــــــــال عبــــــــد الـــــــــــلاه محمــــــد حمدي متولي ، أيمــــــــــن صالـــــــح شــريف نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في…

