شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".

الطعن
رقم ۸۲۲۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۹/۱٤⁩
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۹٤

الموجز

الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. جواز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. باعتباره مطروحًا دائمًا على المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى قضاء محكمة الموضوع الضمني في مسألة الاختصاص. ولو لم تثــر من الخصوم أو النيابة. علة ذلك.

القاعدة

أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الموضوع يعتبر ورادًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواءً أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من سبتمبر سنة 2023 برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ محمد سليمان، عبد الباقي مفتاح، علي كمونة وأحمد الشاذلي "نواب رئيس المحكمة".(94)الطعن رقم 8228 لسنة 77 القضائية(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام". الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. جواز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. باعتباره مطروحًا دائمًا على المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا