اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. جواز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. باعتباره مطروحًا دائمًا على المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى قضاء محكمة الموضوع الضمني في مسألة الاختصاص. ولو لم تثــر من الخصوم أو النيابة. علة ذلك.
القاعدة
أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الموضوع يعتبر ورادًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواءً أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من سبتمبر سنة 2023 برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ محمد سليمان، عبد الباقي مفتاح، علي كمونة وأحمد الشاذلي "نواب رئيس المحكمة".(94)الطعن رقم 8228 لسنة 77 القضائية(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام". الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. جواز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. باعتباره مطروحًا دائمًا على المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي.…

