دعوى " الطلبات في الدعوى " " سبب الدعوى " " بعض أنواع الدعاوي " . " دعوي منع التعرض " .
الموجز
سبب الدعوى. هو الواقع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تقيده. بتغير الأدلة الواقعة أو الحجج القانونية.
القاعدة
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق في الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: يوسف كمال أبو زيد عطا الله، محمد المرسي فتح الله، مصطفى كمال محمد صالح سليم، منصور محمود إبراهيم وجيه، أحمد كمال سيد علي سالم، يحيي عبد اللطيف الرفاعي، محمد محمود راسم، محمد رأفت حسين خفاجي، والسيدان المستشاران: مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع وفهمي السيد الخياط. (3) الطعن رقم 1806 لسنة 51 القضائية (هيئة عامة) (1 - 6) دعوى "الطلبات في…

