عمل " العاملون بالقطاع العام " . قانون " القانون الواجب التطبيق "
الموجز
قانون العمل . إعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978 . خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الاضافي للعاملين بالقطاع العام . أثره . وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده.
القاعدة
النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "........ " كما أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه " ......... " و كان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العملين بالقطاع العام الصادر رقم 61 لسنة 1971 التى نصت على أنه " ..... " يقتصر على التفويض في تحديد أيام العمل في الأسبوع و ساعاته و لا يمتد إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التى يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة . كما أن التفويض لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى نصت على أنه " ....... " لا يمتد بدوره إلى التفويض في تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه في تلك المادة هو ذلك الذى يستحق للعامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلى و مغايراً لطبيعته ، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 71 . 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية ، فإن الأحكام الواردة في هذا الشأن في قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذى يحكم واقعة النزاع تكون هى الواجبة التطبيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي. (15) الطعن رقم 1932 لسنة 53 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة ودون أن يحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن. (2) عمل "العاملون بالقطاع العام". قانون "القانون…

