مواد مخدرة . إثبات " خبرة " .
الموجز
نعي الطاعن ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم تحديد تاريخ صلاحية المخدر كونه مصنعاً وليس مخدراً بطبيعته . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن تقرير المعمل الكيماوي لم يعد لإثبات إسناد الاتهام إلى المتهم أو تاريخ الصلاحية ولكن لإثبات كنه المادة محل التحليل ، وكان الثابت من التقرير أنه أورد أن المادة المضبوطة لمخدر الترامادول ، فإن النعي ببطلان الدليل المستمد من التقرير لعدم تحديد تاريخ الصلاحية باعتبار أن المخدر مصنع وليس مخدراً بطبيعته يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 2023برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل مسعود ، إبراهيم فؤاد و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وهيثم مصطفى (66)الطعن رقم 4777 لسنة 92 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا…

