جريمة - أركانها
رشوة - جريمة الرشوة- لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل المتصل بالرشوة - كفاية ان يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها
الطعن
رقم ۲٥۸٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۰۰/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.