الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقضاة "دعوى المخاصمة: عدم جواز مخاصمة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بصفاتهم". مجلس القضاء الأعلى " تشكيله: اختصاصاته".الطعنرقم ۱٥٥۲۰ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷٤رقم القاعدة٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول