نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــد علي طنطـــــــــاوي أيـــمــــــــــن مــهـــــــــــــــــــــــران إبراهــــــــــــيم الخــــــــــولــــــــي " نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1446 هـــــ الموافق 28 من يناير سنة 2025 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

