إثبات " اعتراف ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي بعدم إيراد الحكم مضمون اعتراف الطاعن حال سرده لأدلة الثبوت . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإيراد مؤدى الدليل الذي تستند إليه في موضع معين من الحكم ، إذ إنَّ القانون لم يلزمها بشكل معين أو ترتيب حال سرد الأدلة ما دام له أصل ثابت في الأوراق ، ومن ثمّ فإن ما يثيره الطاعنون من عدم إيراد مضمون اعتراف الطاعن الثالث حال سرد المحكمة لأدلة الثبوت وإيراد هذا الاعتراف حال بيانها لواقعة الدعوى لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 2023برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عطية أحمد عطية ، سامح أبو باشا ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة .(35)الطعن رقم 2654 لسنة 91 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها…

