وكالة "إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي".
الموجز
الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي. عدم جواز إنهائها بالإرادة المنفردة للموكل. لازمه. وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. م 715 مدني.
القاعدة
أن مفاد النص في المادة 715 من القانون المدني- يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يُشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيو سنة 2023برئاسة السيـد القاضي/ محمد سامح أحمد تمساح "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتـاح أحمد محمـود تركي، رأفــت الحسينـي عبد الفتاح وأشــرف سمــيــر عباس "نواب رئيس المحكمة".(91)الطعنان رقما 6899، 6949 لسنة 91 القضائية(2،1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض". (1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن…

