وكالة "إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي".
الموجز
تضمين التوكيلين محل النزاع حق الطاعنين الأول والثالث والرابع في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصة المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر في أرض وبناء العقار محل هذين التوكيلين. مؤداه. عدم جـــــواز إلغــــائهما بالإرادة المنفردة للموكلين. علة ذلك. لزوم رضاء الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء التوكيلين تأسيسًا على انتفاء مصلحة الوكلاء فيهما وارتضاء الطاعن الأول البيع للطاعن الثاني. مخالفة للقانون وخطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت بالتوكيلين رقمي ....، ..../ ف لسنة ۲۰۱٦ توثيق المطرية أنهما صادران من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر لصالح الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب وكالة تُبيح لهم الحق في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصتهم في أرض وبناء العقار المحدد في هذين التوكيلين، وهو ذات العقار المبيع منهم إلى الطاعن الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 9/12/2016 والذي باعه إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2016 ونص في التوكيلين أنهما " لا ينتهيان بوفاة الموكلين ويسريان في حق الخلف العام والخاص ولا يجوز إلغاؤهما إلا بحضور وموافقة الطرفين"، ومن ثم فإن مصلحة الطاعنين الأول والثالث والرابع مازالت قائمة بقيام هذين التوكيلين، ولا يجوز على هذا النحو إلغاؤهما بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد من رضا الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء هذين التوكيلين بقالة عدم وجود مصلحة للوكلاء فيهما بأن تم البيع للطاعن الثاني برضا الطاعن الأول، بالرغم من أن هذا البيع سابق للبيع الثاني، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وبالتوكيلين ودون رضا من الوكلاء، وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيو سنة 2023برئاسة السيـد القاضي/ محمد سامح أحمد تمساح "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتـاح أحمد محمـود تركي، رأفــت الحسينـي عبد الفتاح وأشــرف سمــيــر عباس "نواب رئيس المحكمة".(91)الطعنان رقما 6899، 6949 لسنة 91 القضائية(2،1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض". (1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن…

