دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن
رقم ٦۹٤۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۹۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.