نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول ............وي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــد علي ............وي إبراهـــــــــــــيـم الخـــــــولـــــــي محـــمــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــبــــــر " نــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم عرفان . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 من رجب سنة 1446 هـــــ الموافق 28 من يناير سنة 2025 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

