إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : ماهية الإقرار ، أنواع الإقرار : الإقرار القضائي ، الإقرار غير القضائي : حجية الإقرار ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بصورية عقد البيع سند الطاعنة استناداً الى الإقرار الغير قضائى الصادر من البائع . خطأ . علة ذلك . حجية ذلك الإقرار قاصرة على الصادر منه وعلى ورثته من بعده ولا حجية له على دائنيه وخلفه الخاص .
القاعدة
إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه . قد اقام قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ 10 / 1 / 2004 سند الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن " .... المحكمة تستخلص من الإقرار الصادر عن مورث المدعى عليهم المرحوم .... حتى عبارة ... عقد منعدم لا وجود له في الواقع ... " وكان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصورية عقد البيع سند الطاعنة وصحة العقد سند المطعون ضدها الأولى على دعامة وحيدة هى الإقرار غير القضائي الصادر من البائع في العقدين رغم عدم حجية هذا الإقرار على الطاعنة كمشتريه من المقر إذ إن حجية قاصرة على الأخير وحده وورثته من بعده بصفتهم خلف عام له ولا حجية له على دائنيه وخلفه الخاص ومن ثم فإن الحكم يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زيــــــــــــــاد غــــــــــــــــازى ، محمد جلال عبد العظيم ســــــــــــــامــــــــــح إبــــــراهيم و فتحي مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " بحضور السيد / قاسم طاهر المصرى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 15 من ربيع أول سنة 1436 هـ الموافق 6…

