دعوى " الخصوم في الدعوى : إنعقاد الخصومة " . نقض .
الموجز
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة . ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض . أثره . إعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة .
القاعدة
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و من ثم تكون معدومه في مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها و لا ترتب أثراً و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد توفى أثناء نظر الإستئناف و قبل رفع الطلعن الماثل فإنه يتعين الحكم بإعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظه. (66) الطعن رقم 976 لسنة 53 القضائية (1) دعوى "الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". نقض. الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة. (2) تجزئة. دعوى. دعوى استرداد…

