إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وأبرز ما جاء به من تواجد عدد اثنين محبس مثبتين أعلى خط الأنابيب داخل حفرة بأرضية الشونة محل الواقعة ، وأن السرقة حدثت من خط البترول الخام ، فإن ما ينعاه الطاعن الثالث بعدم إيراد مضمون تقرير الأدلة الجنائية لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

