شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم "إجراءات التحكيم: المداولة ".

الطعن
رقم ۷۹۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰۹⁩
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
٦٤

الموجز

حكم التحكيم. صدوره بأغلبية الآراء بعد مداولة أعضاء هيئة التحكيم. م 40 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم. المداولة. مقصودها. سرية المداولة. سمة تتصف بها المداولات ولئن لم ينص عليها قانون التحكيم. علة ذلك. مقتضيات الأحكام وطبيعة التحكيم.

القاعدة

أن النص في المادة ٤٠ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ - يدل على أنه يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، والمقصود بالمداولة هو الاشتراك في تبادل الرأي حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأي يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها، وتجري المداولة في أي زمان ومكان يحدده المحكمون، وفي سرية ولئن لم ينص عليها قانون التحكيم غير أنها سمة تتصف بها المداولات ومن مقتضيات الأحكام وطبيعة التحكيم ذاته، وينص عليها أغلب قواعد مراكز التحكيم، فلا يجوز علانية المداولة، أو يشترك سواهم فيها.

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من مايو سنة 2023 برئاسة السيد القاضي/ د. مصطفى سالمان " نــائب رئـــيـس الــمحكمـة "، وعضوية السادة القضـاة/ صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم ومحمد علي سلامة "نواب رئيس المحكمة".(64)الطعنان رقما 7913، 13996 لسنة 91 القضائية(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. مثال.(2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة".  المدعي. له حق تحديد خصومه في الدعوى ولو كان موضوعها غير قابل للتجزئة. شرطه. ألا يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. (4،3)…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا