تحكيم "إجراءات التحكيم: المداولة ".
الموجز
حكم التحكيم. صدوره بأغلبية الآراء بعد مداولة أعضاء هيئة التحكيم. م 40 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم. المداولة. مقصودها. سرية المداولة. سمة تتصف بها المداولات ولئن لم ينص عليها قانون التحكيم. علة ذلك. مقتضيات الأحكام وطبيعة التحكيم.
القاعدة
أن النص في المادة ٤٠ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ - يدل على أنه يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، والمقصود بالمداولة هو الاشتراك في تبادل الرأي حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأي يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها، وتجري المداولة في أي زمان ومكان يحدده المحكمون، وفي سرية ولئن لم ينص عليها قانون التحكيم غير أنها سمة تتصف بها المداولات ومن مقتضيات الأحكام وطبيعة التحكيم ذاته، وينص عليها أغلب قواعد مراكز التحكيم، فلا يجوز علانية المداولة، أو يشترك سواهم فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 2023 برئاسة السيد القاضي/ د. مصطفى سالمان " نــائب رئـــيـس الــمحكمـة "، وعضوية السادة القضـاة/ صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم ومحمد علي سلامة "نواب رئيس المحكمة".(64)الطعنان رقما 7913، 13996 لسنة 91 القضائية(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. مثال.(2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة". المدعي. له حق تحديد خصومه في الدعوى ولو كان موضوعها غير قابل للتجزئة. شرطه. ألا يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. (4،3)…

