عمل "علاقة عمل: العاملون في المؤسسات الصحفية".
الموجز
مؤسسة أخبار اليوم. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. رئيس مجلس إدارتها. ممثلها أمام القضاء. م 58 ق 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. مؤداه. مسئوليتها عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدهم السبعة الأول. اختصام المطعون ضدهم مدير الإدارة المالية بقطاع الإعلانات بمؤسسة أخبار اليوم ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفاتهم في الطعن بالنقض. غير مقبول.
القاعدة
أن مفاد المادة 58 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي رفعت الدعوى في ظل العمل بأحكامه أن المؤسسة الطاعنة (أخبار اليوم) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، ولما كان المطعون ضدهم السبعة الأول من العاملين لدى الطاعنة وأنها هي المسئولة عن الوفاء بمستحقاتهم المالية، فإن المطعون ضدهم من الثامن حتى العاشر لا يكون لهم صفة في النزاع، ويضحى اختصامهم في الطعن غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة"، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وعـادل فــتــحــي "نواب رئيـس المحكمة".(37)الطعن رقم 9868 لسنة 91 القضائية(1-4) عمل "علاقة عمل: العاملون في المؤسسات الصحفية".(1) مؤسسة أخبار اليوم. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. رئيس مجلس إدارتها. ممثلها أمام القضاء. م 58 ق 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. مؤداه. مسئوليتها عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدهم السبعة الأول. اختصام المطعون ضدهم مدير الإدارة المالية…

