عمل "علاقة عمل: العاملون في المؤسسات الصحفية".
الموجز
أحكام قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 وقانوني العمل 137 لسنة 1981، 12 لسنة 2003 ولائحة الأجور التي يضعها مجلس إدارة أي من المؤسسات القومية الصحفية وتعتمدها جمعيتها العمومية. اعتبارها الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها. عدم جواز مطالبة العامل بأجر يجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة الأجور. الاستثناء. إقرار المؤسسة زيادتها. أثره.
القاعدة
مؤدى النص في المادتين 56، 63/4 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة - المنطبق على واقعة النزاع – يدل على أن أحكام قانون تنظيم الصحافة المشار إليه وقانون العمل الخاص الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 ومن بعده قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة الأجور التي يضعها مجلس إدارة أي من المؤسسات القومية الصحفية وتعتمدها جمعيتها العمومية هي الأساس في تنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها، وأنه لا يجوز للعامل المطالبة بأجر يجاوز الأجر المنصوص عليه بلائحة الأجور إلا إذا قررت المؤسسة زيادة هذه الأجور فيكون قرارها في هذه الحالة ملزمًا لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة"، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وعـادل فــتــحــي "نواب رئيـس المحكمة".(37)الطعن رقم 9868 لسنة 91 القضائية(1-4) عمل "علاقة عمل: العاملون في المؤسسات الصحفية".(1) مؤسسة أخبار اليوم. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. رئيس مجلس إدارتها. ممثلها أمام القضاء. م 58 ق 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. مؤداه. مسئوليتها عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدهم السبعة الأول. اختصام المطعون ضدهم مدير الإدارة المالية…

