إثبات " الأوراق الرسمية : حجية الأوراق الرسمية ". تزوير " الادعاء بالتزوير: المحررات الرسمية ". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المحررات الرسمية " .
الطعن
رقم ٥۰۸۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.