إثبات "بوجه عام" محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". سرقه . اكراه . نصب .
الطعن
رقم ۲۹۹۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.