عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
الموجز
اتهام البنك المطعون ضده للطاعن بالاستيلاء على بعض من أموال البنك وبعد إبلاغه النيابة لجأ إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل لهذا السبب. أثره. دعواه بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة 70 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع. صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. علة ذلك. النعي عليه في هذا الخصوص. غير مقبول.
القاعدة
إذ كان البنك المطعون ضده نسب للطاعن تهمة الاستيلاء على بعض من أموال البنك وبعد أن أبلغ النيابة عن هذه الواقعة لجأ إلى المحكمة العمالية بطلب توقيع جزاء الفصل لهذا السبب، فإن دعواه بهذا الطلب تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة (70) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه، ويضحى هذا النعي غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2023برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة"، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور "نواب رئيـس المحكمة" ومحمد إبــــــراهــيــم هــيــبــه.(58)الطعنان رقما 17958 لسنة 89 القضائية، 2948 لسنة 92 القضائية(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على…

