إثبات "بوجه عام". استدلالات.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضـــــــــاة / محمـــــــد أبـــــــــو السعود ، كمـــــــــــــال عبــــــــــد الــــــــلاه أحمد مصطفى عبد الفتاح ، محمـــــــد حمـــدي متولــــي نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حمادة عزوز. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

