تعويض " عناصر التعويض : الضرر الأدبى " . بنوك . أشخاص اعتبارية .
الموجز
الضرر الأدبى . ماهيته . اقتصار الاصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص الاعتبارى . عله ذلك .
القاعدة
أن الضرر الأدبى هو الذى لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة . 1- ضرر أدبى يصيب الجسم نتيجة الألم الذى ينجم عن الحالات التى تعتريه . 2- ضرر أدبى يصيب الشرف والاعتبار والعرض . 3- ضرر أدبى يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبى يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها ، إلا إذا أصابت الشخص الطبيعى ، أما الشخص الاعتبارى فيكون بمنأى عن ذلك التصور .

