الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . جريمة . "أركانها" . "إثبات الجرائم" . إثبات . "إثبات بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ٤۹۸ لسنة ٤۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول