عمل "أجر: الأجر الإضافي".
الموجز
تحديد المشرع ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات. تأدية البحار عملًا زائدًا عن ساعات العمل الأصلية. مؤداه. استحقاقه عنها أجرًا إضافيًا. مقداره. م 5 قرار وزير النقل ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ والمادتين 10، 11 من قراره ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦. شرطه. اعتماد ربان السفينة للعمل الإضافي والأجر المتعين صرفه.
القاعدة
أن النص في المادة (٥) من قرار وزير النقل رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه آنفًا على أن " يمنح العاملون على السفن الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عن الساعات المقررة بحد أقصى 40% من المرتب …. "، والمادة (۱۰) من قرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ على أن "1- ساعات العمل: يكون عدد ساعات العمل العادية على ظهر السفينة ثماني ساعات يوميًا ...، ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل: (أ) ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة. (ب) ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام ..."، والنص في المادة (۱۱) من ذات القرار على أن "1- يمنح العاملون على السفن البحرية التجارية المصرية أجر الساعات الإضافية عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة (١٠) من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (50%) من المرتب الشهري، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربابنة السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك ..." يدل على أن المشرع حدد ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات، فإذا أدى البحار عملًا زائدًا عن ساعات العمل الأصلية استحق عنها أجرًا إضافيًا بحد أقصى 40% من راتبه في الفترة السابقة على ١٨/٦/۲۰۰۷ وبواقع أجر ساعة ونصف من عمله الأصلي عن كل ساعة عمل إضافية، وبحد أقصى 50% من مرتبه الشهري عن المدة اعتبارًا من ١٨/٦/٢٠٠٧ تاريخ العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ شريطة أن يعتمد ربان السفينة العمل الإضافي والأجر المتعين صرفه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة"، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور "نواب رئيـس المحكمة" ومحمد إبــــــراهــيــم هــيــبــه.(22)الطعن رقم 6823 لسنة 91 القضائية(1) عمل "عقد العمل: إثبات عقد العمل".التزام صاحب العمل بإثبات عقد العمل بالكتابة. م ۳۲ ق العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ إعمالًا للمادة ۱۱٤ ق التجارة البحري الصادر بق 8 لسنة ١٩٩٠. (2) عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".إقامة المطعون ضدهما الدعوى بالمستحقات الناشئة عن…

