عمل "عقد العمل: إثبات عقد العمل".
الموجز
التزام صاحب العمل بإثبات عقد العمل بالكتابة. م ۳۲ ق العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ إعمالًا للمادة ۱۱٤ ق التجارة البحري الصادر بق 8 لسنة ١٩٩٠.
القاعدة
أن مفاد المادة ۳۲ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ والمقابلة للمادة ٣٠ من قانون العمل السابق رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱– المنطبق على واقعة النزاع - إعمالًا للمادة ۱۱٤ من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠ أنه لا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل إلا بالكتابة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2023 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نــائـــب رئـيـــس الـمـحـكـمـة"، وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور "نواب رئيـس المحكمة" ومحمد إبــــــراهــيــم هــيــبــه.(22)الطعن رقم 6823 لسنة 91 القضائية(1) عمل "عقد العمل: إثبات عقد العمل".التزام صاحب العمل بإثبات عقد العمل بالكتابة. م ۳۲ ق العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ إعمالًا للمادة ۱۱٤ ق التجارة البحري الصادر بق 8 لسنة ١٩٩٠. (2) عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".إقامة المطعون ضدهما الدعوى بالمستحقات الناشئة عن…

