إرث "تصرفات المورث" "التركة: الوصية في التركة". صورية "الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة". وصية "ماهيتها وانعقادها" "التصرف الساتر لوصية" "سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني" "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية".
الطعن
رقم ۱٤٥۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.