اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع المحل التجاري". رهن "من أنواع الرهن: رهن المحل التجاري".
الموجز
النعي بانطباق م ۱۱۲۱ مدني على إجراءات بيع المحل المرهون. غير صحيح. علة ذلك. خضوع تلك الإجراءات لق ۱۱ لسنة ۱۹٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.
القاعدة
النعي بانطباق المادة ۱۱۲۱ من القانون المدني على واقع الدعوى إذ وردت في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الرابع للقانون المدني المنظم لبعض أنواع الرهن الحيازي للمنقول، غير صحيح، في حين أن إجراءات بيع المحل المرهون - موضوع النزاع - تخضع للقانون ۱۱ لسنة ۱۹٤٠ سالف البيان (بشأن بيع المحال التجارية ورهنها) وهو قانون خاص يحكم بيع المحال التجارية ورهنها رهنًا تجاريًا بما لا محل لانطباق النص المذكور على الواقع في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة ٢٠٢٣برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت، الريدي عدلي، إسماعيل برهان أمر الله وأمير مبارك "نواب رئيس المحكمة".(14)الطعن رقم 588 لسنة 73 القضائية(2،1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".(1) الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمته الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلوه من ذلك العيب. نعي وارد على غير محل. أثره. غير مقبول. (2) النعي على الحكم المطعون…

