شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

الاتجار بالبشر . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .

الطعن
رقم ۱۳٤۸۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷٤
رقم القاعدة
۳۰

الموجز

الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر . تحققه بارتكاب أي من صور التعامل في الشخص الطبيعي بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ . توافر إحدى هذه الوسائل . غير لازم . متى كان المجني عليه طفلاً أو عديم الأهلية . القصد الجنائي في جريمة الاتجار بالبشر . تحقق شقه العام بعلم الجاني بعناصرها واتجاه إرادته للسلوك الإجرامي المكون لها وشقه الخاص بقصد استغلال المجني عليه بأية صورة . استخلاص توافره . موضوعي . تحقق النتيجة المقصودة من ذلك السلوك . غير لازم . كفاية انصراف النية لتحققه . رضاء المجني عليه باستغلاله . لا يبيح تلك الجريمة . حد وأساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة

لما كان المُستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بارتكاب الجاني فعلاً مادياً قوامه التعامل في الشخص الطبيعي بأي صورة من الصور ومنها البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية ، على أن يكون ذلك التعامل بوسيلة من الوسائل التي نصت عليها المادة سالفة الإشارة على سبيل الحصر ، وهي استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ، وتوافر إحدى هذه الوسائل شرط لقيام الجريمة إلا في حالة أن يكون المجني عليه طفلاً أو عديم الأهلية - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا يلزم توافرها ، كما أن تلك الجريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على قصد عام وآخر خاص ، ويتوافر القصد العام بعلم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لها في أي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي ، أما عن القصد الخاص – وعلى ما أفصحت عنه عبارات نص القانون المار بيانه - فهو يتمثل في الغرض من ارتكاب الجريمة ، إذ يجب لتحقق ذلك القصد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق غاية معينة من التعامل في الشخص الطبيعي ، وتتبلور تلك الغاية في الاستغلال أياً كانت صوره أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص ذلك القصد الجنائي الخاص بطريق مباشر أو غير مباشر من الأفعال التي يأتيها الجاني ومن الظروف المحيطة بارتكابه الجريمة والتي تنم عن توافره ، وهو أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ، ومتى قالت بوجوده فلا رقابة عليها لمحكمة النقض إلا إذا كانت تلك الظروف والقرائن لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج ، ولا يشترط لقيام تلك الجريمة تحقق الفعل المقصود من السلوك المكوّن لها ، بل يكفي مجرد انصراف القصد - بشقيه العام والخاص - إلى تحقيق هذا الفعل ، كما أن البيِّن من استقراء نص المادة الثالثة من القانون آنف الإشارة إليه والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية أنه لا يعتد برضاء المجني عليه بالاستغلال الواقع عليه بأيٍّ من صوره وفي جميع الأحوال ، فرِضاء المجني عليه بالاستغلال لا يُعتبر سبباً مُبيحاً للجريمة ولا يعفي من العقاب . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن بنقل المجني عليهم حال كونهم أطفالاً إلى مزرعة بـ .... مستغلاً ضعفهم وحاجة أسرهم للمال وذلك بغرض استخدامهم في أعمال شاقة قسراً امتدت لأكثر من عشر ساعات يومياً غير عابئ بتدني قدراتهم البدنية عن تحمل تلك المشقة ودون أن يوفر لهم سبل الإقامة الكريمة والغذاء الملائم ومتعرضاً لهم بالضرب والاعتداء باستخدام سلاح أبيض محدثاً بهم إصابات ، فضلاً عن منعهم بالقوة والعنف من العودة لذويهم ومحتجزاً أجورهم ، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بحق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي - بعنصريه العام والخاص - ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير قويم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من مارس سنة 2023برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، أبو الحسين فتحي وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة و د. جون نجيب .(30)الطعن رقم 13488 لسنة 91 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.عدم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا