الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عقوبةالطعنرقم ٥۸۳ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۱۱/۲۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۰٤الموجزالعقوبات شخصية محضة .القاعدةالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه.