قبض . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــــد جــــــــــــــــاد جــــــــــــــــــــلال شـــــــــــــــاهينخالـــــــــــــــــــد إلهــــــــامي ممـــــــــــــــدوح فــــــــــــــــــــــزاع " نـــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 4 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة…

